السيد تقي الطباطبائي القمي
266
مباني منهاج الصالحين
وتقع بكل لفظ يدل على المراد وان لم يكن عربيا بل تقع بالفعل كما تقع بالقول ( 1 ) فإذا طلب أحدهما الفسخ من صاحبه فدفعه اليه كان فسخا وإقالة ووجب على الطالب ارجاع ما في يده إلى صاحبه ( 2 ) . [ مسألة 1 : لا تجوز الإقالة بزيادة عن الثمن أو المثمن أو نقصان ] ( مسألة 1 ) : لا تجوز الإقالة بزيادة عن الثمن أو المثمن أو نقصان فلو أقال كذلك بطلت وبقي كل من العوضين على ملك مالكه ( 3 ) وإذا
--> ( 1 ) يأتي في شرح ( مسألة ) : 1